مذكرة وزارية رقم 24-130 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت - رخصة الاستيداع

فبراير 27, 2024 فبراير 27, 2024
-A A +A

مذكرة وزارية رقم 24-130 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت - الاستيداع
مذكرة وزارية رقم 24-130 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت - الاستيداع

الموضوع: في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع).


المرجع: قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 2861.21 الصادر في 15 ربيع الأول 1443 بتاريخ (22) أكتوبر (2021) القاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 460.18 الصادر في 12 فبراير 2018 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها، وما يترتب عن ذلك من أثر إيجابي على حسن سير المنظومة التربوية من خلال استشراف الخصاص من أطر التدريس وباقي الأطر، وتوخيا الضمان تمدرس قار للتلميذات والتلاميذ بكل المؤسسات التعليمية، واعتبارا لما يقتضيه نجاح الدخول المدرسي المقبل من القيام ببعض العمليات بشكل قبلي، ومن بينها تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع)، يشرفني إخباركم أنه تقرر تنظيم هذه العملية وفق الإجراءات التالية:

-1- حالات الاستفادة من الاستيداع

تطبيقا لمقتضيات الفصول 58 و 59 و 60 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وبغية التخفيف من مشكل الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين، فقد تم الاقتصار على الحالات التي يمكن للموظف أن يطلب فيها الاستفادة من رخصة الاستيداع، كما يلي:

- الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير

- الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو بالزوجة؛ إن اضطر أحدهما بسبب مهنته (1) إلى جعل إقامته (1) الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها

- الحالة الثالثة: تربية الولد الذي يقل سنه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة بالنسبة للمرأة الموظفة فقط.

2 مسطرة إبداع الطلبات

يتعين على كل موظف (ة) راغب (ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بالعمليات التالية: تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه الى السيد (ة) مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم
- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الآتية حسب الحالات 
- الحالة الأولى: شهادة طبية مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير 
- الحالة الثانية نسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج الحالة الثالثة: عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع عبر السلم الإداري، عن طلباتهم


مذكرة رقم 24-130 بتاريخ 23 فبراير 2024 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت -الاستيداع الإداري.

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

للمزيد من الوثائق والموارد تابعونا على قناة ومجموعة تعليم بريس
القناة على الواتساب || https://bit.ly/3OTwonv
القناة على التلغرام || https://t.me/taalimpress
المجموعة على التلغرام || https://t.me/Taalimpress1
790431725383895591
https://www.taalimpress.info/