النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: التوظيف والتكوين والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية

أكتوبر 26, 2023 نوفمبر 15, 2023
-A A +A

النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: التوظيف والتكوين والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية

النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: التوظيف والتكوين والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية

مرسوم رقم 2.23.819 صادر في 20 من ربيع الأول (9 أكتوبر 2023) بالجريدة الرسمية عدد 7237 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
الجريدة الرسمية عدد 7237
بتاريخ 9 أكتوبر 2023
يحتوي على 98 مادة
ومكون من 12 بابا

البـاب الثالث
التوظيف والتكوين والترسيم

الفرع الأول
التوظيف والتعيين.
المادة 34

يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
 -الإجازة في التربية ؛
- الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية ؛
- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 35

يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)

المادة 36

يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ؛
- شهادة التقني المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.

المادة 37

يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :

- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.

المادة 38

يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الحاصلون على شهادة التبريز.

المادة 39

استثناء من مقتضيات المادة 34 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، حسب الحالة، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموارد البشرية المرتبة في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارها الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، تعين في الدرجة المطابقة لدرجتها الأصلية من الإطار الجديد.
يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
تحتفظ الموارد البشرية المعينة طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.

المادة 40

يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموارد البشرية، على إثر الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات، في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبة في الدرجة الممتازة من إطارها الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فتعين في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :

 

مركز التكوين

سلك أو مسلك التكوين

درجة التعيين



المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين


سلك تكوين أطر الإدارة المدرسية

 متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛
 متصرف تربوي من الدرجة الممتازة


سلك تكوين الممونين

 ممون من الدرجة الأولى ؛
 ممون من الدرجة الممتازة








مركز تكوين مفتشي التعليم

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي

 مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي

 مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.

مسلك تكوين المفتشين التربويين للأسلاك ما بعد البكالوريا

 مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.

مسلك تكوين مفتشي الشؤون الإدارية والمالية

 مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الأولى ؛
 مفتش الشؤون الإدارية والمالية من الدرجة الممتازة.









مركز التوجيه والتخطيط التربوي

سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي(

 مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
 مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي(

 مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
 مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي(

 مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
 • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي(

 مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

 

تعفى الموارد البشرية المعينة طبقا لمقتضيات هذه المادة من قضاء فترة التمرين، وتستفيد تلك التي ترتب عن تعيينها تغيير الإطار الذي تنتمي إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب ألجل الترقي في الدرجة.

المادة 41

يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، حسب الحالة، عن طريق مباراة مهنية تفتح، متى استلزمت حاجيات المصلحة سد الخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، في حدود مرة واحدة في السنة، في وجه أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
- مهندس الدولة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012 (
يعفى من قضاء فترة التمرين الناجحون في المباراة المهنية المنصوص عليها في هذه المادة، ويعاد ترتيبهم طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.

المادة 42

يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.
غير أن المترشحين للمباريات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، الحاصلين على الإجازة في التربية أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، فيعفون من الانتقاء الأولي المذكور.

المادة 43

تفتح المبادرتان المنصوص عليهما في المادتين 36 و37 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 44

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ومعايير الانتقاء الأولي، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفية العمومية.

الفرع الثاني
الترسيم
المادة 45

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 34 و35 و36 و37 و38 و39 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 46 و 47 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء التسلسليين.

المادة 46

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 47

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر مختص الاقتصاد والإدارة ومختص تربوي ومختص اجتماعي، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده المفتش المعني، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة
المادة 48

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(

المادة 49

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
 

الترقية في درجة

شروط وحصيص الترقي


من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة

1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛




2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛


3 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه.

من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة

من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية

من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى




من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

1 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية سنوات في الدرجة ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه.

 

 

عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

ويعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء.

المادة 50

تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفرع الثاني
إعادة الترتيب.
المادة 51

تعين الموارد البشرية التي تلج، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق بدرجة واحدة الدرجة الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانت تتوفر عليها في الدرجة الأصلية، وتحتفظ في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلت عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثلاثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و 8 و 9 و 10 و 11 وخارج السلم.

الفـــرع الثالث
تقييم الأداء المهني
المادة 52

تخضع الموارد البشرية، باستثناء تلك المنتمية إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
- تنفيذ المهام ؛
- جودة الممارسات المهنية ؛
- الالتزام المهني بالضوابط والأخلاقيات ؛
- التنمية المهنية واستثمار التكوين المستمر ؛
- المشاركة في تحسين مردودية المؤسسة، بالنسبة للذين يزاولون مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وتؤخذ بعين الاعتبار في تقييم أطر التدريس، كذلك، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبئة من طرفهم قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر التقييم وكيفيات إجرائه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 53

يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المعني، ويتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والمكلفين بمهام الإدارة المدرسية، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، كل فيما يخصه وفق النصوص الجاري بها العمل.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.

الباب الخامس
مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش.
المادة 54

يعين لشغل مهام الإدارة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة المدرسية، يكلف المتصرفون التربويون، استثناء من مقتضيات المادة 22 أعلاه، بمزاولة المهام الإدارية.

المادة 55

يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المرتبين في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 56

يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، كما يلي :

السلك أو المجال

عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي

عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين

التعليم الأولي

2

1

التعليم الابتدائي

2

1

التعليم الثانوي

2

1

الأسلاك ما بعد البكالوريا

2

1

الشؤون الإدارية

2

1

الشؤون المالية

2

1

التوجيه التربوي

2

1

التخطيط التربوي

2

1

المادة 57

يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 58

تتقاضى الموارد البشرية تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي :
 



الدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

الدرجة الخامسة

2.712

305

 

الدرجة الرابعة

3.043

305

 

الدرجة الثالثة

3.239

305

 

الدرجة الثانية

من الرتبة 1 الى الرتبة 5

3.634

1.000

 

من الرتبة 6 الى الرتبة الاستثنائية

3.677

1.000

700





الدرجة الأولى

من الرتبة 1 الى الرتبة 5

5.113

1.000

950

الأطر التالية :
 -أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
- مساعد تربوي

من الرتبة 6 إلى الرتبة 10

6.356

1.000

3.600

من الرتبة 11 إلى الرتبة 13

6.806

1.000

3.600

باقي الأطر

من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية

6.356

1.000

3.600

الدرجة الممتازة

8.115

1.000

5.500

 

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.

المادة 59

علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، تتقاضى الموارد البشرية، حسب الفئات المعنية، التعويضات المنصوص عليها في المراسيم التالية :

- المرسوم رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.859 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي لفائدة المستشار في التوجيه التربوي والمستشار في التخطيط التربوي ومسير المصالح الاقتصادية العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه.

الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 60

ابتداء من فاتح يناير 2024، يستفيد من منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، تؤدى عند نهاية كل سنة، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة «مؤسسة الريادة»، المرسمون والمستوفون للشروط التالية:
- الحصول على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة العاملين بالمؤسسة التعليمية واستيفاء جميع مراحلها ؛
- استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين ؛
- تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقويم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي ؛
- الإسهام في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية ؛
- تقديم أنشطة الدعم التربوي المبرمج خارج حصص التدريس المعتمدة.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المالية المشار إليها أعلاه وعدد المستفيدين منها وعدد المؤسسات المعنية، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.
استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، تخول المنحة المالية المذكورة برسم سنة ،2023 لأعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المشاركة في تجربة «المدرسة الرائدة» برسم السنة المذكورة.

المادة 61

تمنح لأطر التدريس ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة للاستحقاق المهني، تحدث وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي.

المادة 62

تمنح، سنويا للموارد البشرية التي تقوم بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي:
- التشجيع ؛
- التنويه ؛
- ميزة الشرف.
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الثامن
الحركية
المادة 63

تنظم سنويا حركة انتقالية للموارد البشرية، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الجزء الأول


الجزء الثالث

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

للمزيد من الوثائق والموارد تابعونا على قناة ومجموعة تعليم بريس
القناة على الواتساب || https://bit.ly/3OTwonv
القناة على التلغرام || https://t.me/taalimpress
المجموعة على التلغرام || https://t.me/Taalimpress1
790431725383895591
https://www.taalimpress.info/