النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية

أكتوبر 26, 2023 نوفمبر 15, 2023
-A A +A

النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية
النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية

الباب التاسع
العقوبات التأديبية

المادة 64

تطبق على الموارد البشرية العقوبات التأديبية التالية:
 العقوبات من الدرجة الأولى:
- الإنذار ؛
- التوبيخ.
 العقوبات من الدرجة الثانية:
 -الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها ؛
- الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار ؛
- الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور ؛
- الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن ؛
- الانحدار برتبتين، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن ؛
- الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
 العقوبات من الدرجة الثالثة:
- الحرمان من المشارقة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشارقة في الامتحان المذكور ؛
- الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية لمدلة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15  يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس ؛
- الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة ؛
- الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
 العقوبات من الدرجة الرابعة:
- الإحالة الحتمية على التقاعد، شريطة أن يكون المعني بالأمر، مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية ؛
- العزل ؛
- الإعفاء بالنسبة للمتمرنين.

المادة 65

دون الإخال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(، يترتب، عن منح:
- التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛
- التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛
- ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها.
يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66

تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة المدرسية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الدرجات / الرتب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الرتبة الإستثنائية

الدرجة الخامسة

153

161

173

185

197

209

222

236

249

262

 

 

 

 

الدرجة الرابعة

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

 

 

 

 

الدرجة الثالثة

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

 

 

 

 

الدرجة الثانية

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

 

 

 

564





الدرجة الأولى

الأطر التالية :
- أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي -
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
مساعد تربوي





336
 





369





403





436





427





509





542





574





606





639





675





690





704





 

باقي الأطر

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

 

 

 

704

الدرجة الممتازة

704

746

779

812

840

870

900

930

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 67

يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو إسناد مهام أخرى للمعنيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 68

تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 69

تشارك الموارد البشرية، لزوما، في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتها، من أجل تطوير مهاراتها وتحسين مردوديتها.

المادة 70

تستفيد الموارد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي بالاستفادة من الرخصة السنوية المذكورة لأكثر من 22 يوم عمل خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.

المادة 71

تستمر الموارد البشرية خلال فترة متابعتها للتكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 40 أعلاه، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتها النظامية.

المادة 72

تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة، عند الاقتضاء، إزاء الموارد البشرية.

المادة 73

يتم وضع أطر التدريس رهن الإشارة طبقا لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، أو إلحاقهم طبقا لأحكام الفصل 48 منه، حصريا، للقيام بمهام مماثلة لمهام الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.

المادة 74

لا يمكن أن تتم إحالة أطر التدريس على الاستيداع طبقا للبندين و 4 من الفصل 58 والفصل 60 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(، أو الموافقة على طلبات الاستقالة المقدمة من قبلهم طبقا للفصل 77 من الظهير الشريف المذكور، إلا بعد متم السنة الدراسية.

الباب الحادي عشر
مقتضيات انتقالية
المادة 75

يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر النظامية المرسمة والمتمرنة الخاضعة، في التاريخ المذكور، للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

أستاذ التعليم الابتدائي

أستاذ التعليم الابتدائي

أستاذ التعليم الثانوي

أستاذ التعليم الثانوي

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ مبرز للتربية الوطنية

مستشار في التوجيه التربوي

مستشار في التوجيه التربوي

ملحق تربوي

مختص تربوي

ملحق اجتماعي

مختص اجتماعي

متصرف تربوي

متصرف تربوي

مستشار في التخطيط التربوي

مستشار في التخطيط التربوي

ملحق الاقتصاد والإدارة

مختص الاقتصاد والإدارة

ممون

ممون

مفتش تربوي للتعليم الابتدائي

مفتش تربوي للتعليم الابتدائي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي
مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي


مفتش تربوي للتعليم الثانوي

مفتش في التخطيط التربوي

مفتش في التخطيط التربوي

مفتش في التوجيه التربوي

مفتش في التوجيه التربوي

مفتش المصالح المادية والمالية

مفتش الشؤون الإدارية والمالية

 

يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة 76

يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية.

مساعد تربوي من الدرجة الخامسة

- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى.

مساعد تربوي من الدرجة الرابعة

- المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة ؛
المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة.

مساعد تربوي من الدرجة الثالثة

 

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهمويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة 77

يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

المتصرفون من الدرجة الثانية

- ممون من الدرجة الأولى.

المتصرفون من الدرجة الأولى

- ممون من الدرجة الممتازة.


التقنيون من الدرجة الثانية

- مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية.

التقنيون من الدرجة الأولى

- مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

المحررون من الدرجة الثانية

مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية.

المحررون من الدرجة الأولى

مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

 

يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، وبعد موافقة الإدارة بناء على حاجياتها، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على محضر مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالمالية وبالوظيفة العمومية، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهمويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة 78

يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية، حسب الحالة، من إطار أستاذ التعليم الثانوي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشاركوا، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مباراة التبريز دون أن ينجحوا فيها.
يتم إدماج المعنيين بالأمر بدون مفعول مادي، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 79

يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه.
ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.

المادة 80

استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثلاث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة.
يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 81

ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المرتبون في الدرجة الثانية والمزاولون مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي، تحدد مدتها وفق الجدول التالي :
 

المدة المقضية في الدرجة الثالثة قبل ولوج الدرجة الثانية


مدة الأقدمية الاعتبارية

ثلاث سنوات على الأكثر

سنة واحدة

أزيد من ثالث سنوات، دون أن تتجاوز ست سنوات.

سنتان

أزيد من ست سنوات، دون أن تتجاوز تسع سنوات

ثلاث (3) سنوات

أزيد من تسع سنوات، دون أن تتجاوز اثنتي عشرة سنة

أربع (4) سنوات

أزيد من إثنتي عشرة سنة

خمس (5) سنوات

 

تمنح، وفق الجدول أعلاه وبدون مفعول مادي، الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمختصون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة، المرتبون في الدرجة الثانية والمزاولون مهامهم في فاتح يناير 2024، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، والمنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي.

تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة، ابتداء من فاتح يناير 2024، وفق شروط وكيفيات الترقي المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 82

استثناء من مقتضيات المادة 54 أعلاه، تستمر الموارد البشرية غير المنتمية إلى إطار متصرف تربوي، التي تزاول بصفة فعلية، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مهام الإدارة المدرسية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمزاولة مهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، يستمر المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمزاولة مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، في مزاولة هذه المهام.

المادة 83

تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثلاثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) سارية على فئات أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المنصوص عليهم في المادة المذكورة، والمزاولين لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بعد إدماجهم طبقا لمقتضياته.

المادة 84

استثناء من مقتضيات المادتين 34 و49 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.

المادة 85

تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، درجة ممتازة تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور، وتخول للمنتمين إليها التعويضات المخصصة للدرجة الممتازة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم ،2.02.854 لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة 2023، إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و31 أغسطس 2023، والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة، دون التقيد بحصيص الترقي.

الباب الثاني عشر
مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 86

تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، بالنسبة لأطر أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ومختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة.

المادة 87

مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه، يظل الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وفي المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.

المادة 88

يظل الموظفون المنتمون إلى قطاع التعليم العالي، الذين تسري عليهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(، خاضعين، في تدبير شؤونهم، للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المذكور بعد إدماجهم طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه.

المادة 89

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.856 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :

 

الفئات

المبالغ الشهرية بالدرهم

الأساتذة المبرزون للتربية الوطنية العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.

4.514

الأساتذة المبرزون للتربية الوطنية العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

2.408

 

ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.

المادة 90

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض التكميلي عن التفتيش المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :

 

الفئات

المقدار السنوي بالدرهم

أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم

الدرجة الأولى

38.843

الدرجة الممتازة

54.168

 

ويؤدى التعويض التكميلي عن التفتيش عند نهاية كل شهر.

المادة 91

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :

 


المؤسسة


المهام

المبالغ السنوية بالدرهم

المدرسة الابتدائية

المدير

43.730

أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية

7.200

الثانوية الإعدادية

المدير

48.859

الحارس العام للخارجية

27.949

الحارس العام للداخلية

27.949




الثانوية التأهيلية

المدير

56.046

المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا

28.560

الناظر

32.581

مدير الدراسة

32.581

رئيس الأشغال

28.945

الحارس العام للخارجية

28.345

الحارس العام للداخلية

28.345

المادة 92

تغير، على النحو التالي، المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الأولى - بالإضافة إلى التعويضات .................... والمستشار في التخطيط التربوي والممون ومختص الاقتصاد والإدارة والمساعد التربوي العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بالمؤسسات الجامعية من تعويض تكميلي.

المادة 93

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) :
المادة الثانية - يحدد المقدار السنوي للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :

 

الفئات

المقدار السنوي بالدرهم

- مستشار في التوجيه التربوي ؛
- مستشار في التخطيط التربوي ؛
- ممون


13.350

مختص الاقتصاد والإدارة.

11.068

مساعد تربوي.

2.040

 

المادة 94

تحل عبارة «مهام الإدارة المدرسية» محل عبارة «مهام الإدارة التربوية» الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، والمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.858 الصادر في ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.

المادة 95

تحل تسميات الأطر الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم محل التسميات الواردة في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما هو مبين في الجدول الوارد في المادة 75 أعلاه.

المادة 96

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 87 أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.

المادة 97

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 79 و83 و87 أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا له تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 98

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المواد 78 و80 و86 أعلاه، ابتداء من فاتح سبتمبر ،2023 ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)

الإمضاء : عزيز أخنوش
قعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
 الإمضاء : غيتة مزور.


الجزء الأول

الجزء الثاني

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

للمزيد من الوثائق والموارد تابعونا على قناة ومجموعة تعليم بريس
القناة على الواتساب || https://bit.ly/3OTwonv
القناة على التلغرام || https://t.me/taalimpress
المجموعة على التلغرام || https://t.me/Taalimpress1
790431725383895591
https://www.taalimpress.info/