النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية

أبريل 30, 2024 أبريل 30, 2024
-A A +A

النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية
النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: العقوبات التأديبية مقتضيات مشتركة مقتضيات انتقالية مقتضيات متفرقة وختامية
مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب التاسع
نظام التأديب
المادة 64

تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، وكذا مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.

المادة 65

يترتب عن منح :
- التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛
- التنويه، محو عقوبة التوبيخ ؛
- ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.
يتم محو العقوبات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

الباب العاشر
مقتضيات مشتركة
المادة 66

تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الدرجات / الرتب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الرتبة الإستثنائية

الدرجة الخامسة

153

161

173

185

197

209

222

236

249

262

 

 

 

 

الدرجة الرابعة

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

 

 

 

 

الدرجة الثالثة

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

 

 

 

 

الدرجة الثانية

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

 

 

 

564





الدرجة الأولى

الأطر التالية :
- أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي -
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
مساعد تربوي





336
 





369





403





436





472





509





542





574





606





639





675





690





704





 

باقي الأطر

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

 

 

 

704

الدرجة الممتازة

704

746

779

812

840

870

900

930

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 67

يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 68

تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 69

يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي.

المادة 70

يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

المادة 71

يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

المادة 72

يستمر الموظفون خلال فترة متابعتهم التكوين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44 أعلاه، في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

الباب الحادي عشر
مقتضيات انتقالية
المادة 73

يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم ،07.00 المرسمون والمتمرنون، وذلك وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

أستاذ التعليم الابتدائي

أستاذ التعليم الابتدائي

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي

- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي

أستاذ مبرز للتربية التكوين

مستشار في التوجيه التربوي

مستشار في التوجيه التربوي

ملحق تربوي

مختص تربوي

ملحق اجتماعي

مختص اجتماعي

متصرف تربوي

متصرف تربوي

مستشار في التخطيط التربوي

مستشار في التخطيط التربوي

ملحق الاقتصاد والإدارة

مختص الاقتصاد والإدارة

ممون

ممون

مفتش تربوي للتعليم الابتدائي

مفتش تربوي للتعليم الابتدائي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي

مفتش في التخطيط التربوي

مفتش في التخطيط التربوي

مفتش في التوجيه التربوي

مفتش في التوجيه التربوي

مفتش المصالح المادية والمالية

مفتش الشؤون المالية

 

استثناء من مقتضيات الجدول أعلاه، يتم إدماج أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، بناء على طلب يقدم من طرفهم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، وفي حالة عدم تقديمهم لهذا الطلب داخل الأجل المذكور، يتم إدماجهم طبقا للجدول أعلاه.
يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
يستمر أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، المدمجين طبقا لهذه المادة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، في مزاولة مهامهم بالمؤسسات المذكورة.

المادة 74

يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمن فيهم الذين تم نقلهم إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021) بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، وذلك وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية.

مساعد تربوي من الدرجة الخامسة

- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى ؛
- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى.

مساعد تربوي من الدرجة الرابعة

- المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة ؛
المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة.


مساعد تربوي من الدرجة الثالثة

 

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهمويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة 75

يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمن فيهم الذين تم نقلهم إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021)،وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

المتصرفون من الدرجة الثالثة

- متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية

المتصرفون من الدرجة الثانية

- متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى

المتصرفون من الدرجة الأولى

- متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة

التقنيون من الدرجة الثانية

- مختص تربوي من الدرجة الثانية
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية

التقنيون من الدرجة الأولى

- مختص تربوي من الدرجة الأولى
مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى

المحررون من الدرجة الثانية

- مختص تربوي من الدرجة الثانية
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية

المحررون من الدرجة الأولى

- مختص تربوي من الدرجة الأولى
- - مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى

الأساتذة من الدرجة الثالثة

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

الأساتذة من الدرجة الثانية

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

الأساتذة من الدرجة الأولى

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة

 

يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.
ويدمج التقنيون والمحررون المرتبون في الدرجتين الرابعة والثالثة، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الثانية من إطارهم، وفق الجدول أعلاه، ويستفيدون، في انتظار ذلك، من التعويضات المخولة، على التوالي، للدرجتين الرابعة والثالثة المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. ولا يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي التقنيين والمحررين المشتركتين بين الوزارات.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهمويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

المادة 76

يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022-2024)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم )فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق الجدول التالي :
 

الوضعية الحالية

الإطار المدمج فيه

المستشارون في التوجيه التربوي

مفتش في التوجيه التربوي

المستشارون في التخطيط التربوي

مفتش في التخطيط التربوي

الممونون

مفتش الشؤون المالية

 

يتم إدماج المعنيين بالأمر بعد استفادتهم من تكوين خاص، تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.
ويعتد بخدماتهم التي تم أداؤها في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيه، وذلك في حدود سنتين.
ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المزاولين لمهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، غير الذين تم إدماجهم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي.

المادة 77

يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج :
 -الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي ؛
- الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار ممون ؛
- الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة مهام إدارية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها أو بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف التربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات هذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتبتين 11 و12 فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.

المادة 78

يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية بسلك تحضير مباريات التبريز وشاركوا، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مباراة التبريز دون أن ينجحوا فيها.
يتم إدماج المعنيين بالأمر بدون مفعول مادي، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 79

يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 59 أعلاه.
ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 73 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.

المادة 80

استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة.
يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 81

ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.
تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، كذلك، لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن :
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993 أو 1994 أو 1995 ؛
- سنتان (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996 ؛
- سنة واحدة (1) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
وتمنح، ابتداء من فاتح يناير2023، للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

المادة 82

ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2024، المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها، حسب الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الأولى، وفق الجدول التالي :
 

الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة

مدة الأقدمية الاعتبارية

20 سـنة علـى الأقل، منهـا سـت (6) سـنوات، علـى الأقل، فـي الدرجـة الأولى

سنتان

10 سـنوات علـى الأقل، دون أن تصـل إلـى 20 سـنة، منهـا أربـع (4) سـنوات، علـى الأقل، فـي الدرجـة الأولى

سنة واحدة

 

ابتداء من فاتح يناير 2024، تمنح للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2022، المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها في سنة واحدة.
تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة، ابتداء من فاتح يناير 2024، بعد استيفاء المعنيين بالمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة مقتضيات المادة 44 أعلاه.

المادة 83

استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون، بمهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر مفتشو الشؤون المالية المكلفون، بمهام ممون، في مزاولة هذه المهام.
واستثناء من مقتضيات المادة 56 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المتصرفون من الدرجة الأولى المنتمون لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، في مزاولة هذه المهام.
وتراعى في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من طرف المساعدين التربويين، المهام التي يزاولها المعنيون بالأمر عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 84

تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) سارية على فئات أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المنصوص عليهم في المادة المذكورة، والمزاولين لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بعد إدماجهم طبقا لمقتضياته.

المادة 85

استثناء من مقتضيات المادتين 39 و50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
غير أن التكوين الخاص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة المذكورة، ينظم على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 86

تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في.8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003)، درجة ممتازة تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور، وتخول للمنتمين إليها التعويضات المخصصة للدرجة الممتازة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003( بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم 2.02.854، لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة 2023، إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و31 أغسطس 2023، والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة، دون التقيد بحصيص الترقي.

المادة 87

تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ومختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة.
تمنح أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث (3) سنوات، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، وبدون مفعول مادي، للأطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة برسم سنوات2024 و2025 و2026 و2027، طبقا للبند رقم 1 من الجدول المشار إليه في المادة 50 أعلاه، وطبقا للبند 2 من نفس الجدول برسم سنة 2028.

الباب الثاني عشر
مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 88

مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه، يظل الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.

المادة 89

يخول للموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين بناء على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022(، أو عن تغيير إطارهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو تغيير إطارهم، تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.

المادة 90

يوظف المترشحون الناجحون في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي، المعلن عنها خلال سنة 2023، بعد حصولهم على شهادة التأهيل التربوي من المراكز المذكورة، كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية متمرنين، ويعينون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وعند الاقتضاء، بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

المادة 91

يظل الموظفون المنتمون إلى قطاع التعليم العالي، الذين تسري عليهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003(، خاضعين، في تدبير شؤونهم، للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المذكور بعد إدماجهم طبقا لمقتضيات المادة 73 أعلاه.

المادة 92

تعوض بالإحالة إلى هذا المرسوم، كل إحالة على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحل تسميات الأطر الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم محل التسميات المماثلة الواردة في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما هو مبين في الجدول الوارد في المادة 73 أعلاه.

المادة 93

يعمل بهذا المرسوم، مع مراعاة مقتضيات المواد 78 و80 و86 و87 و89 و94 منه، ابتداء من فاتح سبتمبر.2023.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ :
- مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، مع مراعاة مقتضيات المواد 79 و84 و88 أعلاه. غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تغييرها أو نسخها، حسب الحالة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ؛
- مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.855 الصادر في ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أعلاه ؛
- مقتضيات المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

المادة 94

تعتبر صحيحة الإجراءات المتعلقة بمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنظمة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)، لا سيما المواد 34 و35 و42 منه.

المادة 95

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1445 )23 فبراير 2024.

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء : غيتة مزور.

الجزء الأول

الجزء الثاني

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات

للمزيد من الوثائق والموارد تابعونا على قناة ومجموعة تعليم بريس
القناة على الواتساب || https://bit.ly/3OTwonv
القناة على التلغرام || https://t.me/taalimpress
المجموعة على التلغرام || https://t.me/Taalimpress1
790431725383895591
https://www.taalimpress.info/